20ولاية الوالد على تزويج الأولاد
المؤلف: Shaikh Fawzi Alsaif
التاريخ: 21/9/1437 هـ
تعريف:

ولاية الوالد على تزويج الأولاد

كتابة الاخت الفاضلة أمجاد عبد العال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين

حديثنا يتناول موضوع ولاية الوالد على النكاح بالنسبة إلى الأولاد. وقد سبق أن تحدثنا عن أن للوالد ولاية على النفس بالنسبة إلى الصغير، تشتمل على حفظه وصيانته وتأديبه ودفع الأخطار عنه، وقد تقدم الكلام في هذا الجانب. كما أن له ولاية على ماله إلى حين بلوغه، بحيث يحفظ هذا المال ويصرفه على الولد، إن لم يكن للوالد مال، ويحفظه إن كان له مال، والأفضل أن ينميه وأن يصلح هذا المال. وفي خارج إطار مصلحة الولد، لا يجوز للوالد أن يتصرف في مال الولد، كما مر الحديث في ذلك. وبينا أيضا جهة قول رسول الله (ص) الذي روي في الأخبار مخاطبا أحد الأبناء بقوله: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، بينا جهة ذلك. بقي الكلام في ولاية الأب على النكاح، أي على زواج الأولاد ذكورا وإناثا.

للوالد - دون الوالدة، ودون الأخ الأكبر، ودون العم، ودون الخال - تحديدا وللجد الأبوي – يعني والد الوالد – فقط هذان، لهما ولاية على تزويج الابن والبنت إذا كانا صغيرين، مع افتراض مصلحة من المصالح. لو كان الوالد يرى أن المصلحة تقتضي تزويج ابنه الصغير – بمعنى عقد النكاح. هنا التزويج لا يعني الدخول والزفاف، وإنما بمعنى: عقد النكاح – وفرضنا أن هناك مصلحة للولد في مثل هذا العقد، لأي سبب من الأسباب، فللوالد أن يقوم بعقد النكاح لهذا الابن الصغير وهو لما يبلغ. يعقد له - مثلا - عقد النكاح على فلانة، ويتولى هو أمر الإيجاب والقبول باختلاف الولد، إذا بنتا أو ابنا. هو يكون الطرف حسب التعبير. فإذا كان طرف ابنه فهو يقبل، يقول مثلا: "قبلت بولايتي على ابني عن ابني". وإذا كان ولي البنت، فهو الذي يوجب. كما أن المرأة تقول: "زوجتك نفسي"، أو "أنكحتك نفسي" هو يُزوج ابنته، أو يُنكحها لشخص آخر. هذه الولاية ثابتة. يعني يستطيع الأب بمقتضى هذه الولاية، إذا رأى مصلحة للولد في أن يعقد عليه عقد النكاح – الآن، لا تتصور مثلا أنه لا بد أن يكون عمر الولد: سنة وسنتين، لا. حتى عمر 12 سنة أيضا، يعتبر صغيرا بهذا المعنى، 13 سنة يعتبر صغيرا - فلو افترضنا أن هناك مصلحة، كان للوالد أن يزوج الولد بنتا كان ذلك الولد أو ابنا. نعم، يوجد كلام عند العلماء، أنه بعد بلوغهما، الآن الوالد زوج ابنه عبد الله بفلانة فاطمة، وهو صغير. الآن أصبح عبد الله بالغا، فهل يكون هذا العقد – عقد النكاح – لازما أو لا؟ هنا كلام بين العلماء، والرأي الأكثر بين المعاصرين هو: الاحتياط. بمعنى: أنه إذا أرادا الاستمرار فليعقدا عقدا جديدا، أو يجيزا ذلك العقد. وإذا أرادا الانفصال، فلا يقولوا: هذا عقد غير صحيح وباطل، فهو منفسخ. بل ليقوما احتياطا بالطلاق. هذا الرأي الأكثر، وأن هذا الاحتياط مما لا ينبغي أن يُترك.

فإذن، أصل ولاية النكاح والتزويج، من قبل الأب للبنت الصغيرة وللابن الصغير، هذه الولاية ثابتة للوالد فقط، وللجد من طرف الأب. وغير هذين لا يملكان هذه الولاية. إنما الكلام فيما بعد البلوغ: هل يلزم أم لا يلزم؟ وقد مر بيانه.

الآن، هذه الولاية إلى متى تستمر؟ بالنسبة إلى الذكر الابن، تستمر إلى حال البلوغ. بعد البلوغ الشرعي المعروف والذي تترتب عليه الأحكام الشرعية الأخرى، بعد بلوغ الابن تنتهي ولاية الأب على ابنه في أمر النكاح. فلا يمكن هنا أن يكون ابن عمره 16 سنة، فيأتي أبوه ويقول له: "زوجتك المرأة الفلانية، وخلاص، صار العقد". هذا التزويج يبقى غير صحيح؛ لأن الأب لا ولاية له في هذا المعنى. نعم، لو وكله ابنه، لا بأس. لو أجازه ابنه فيما بعد، أي أجاز هذا العقد، لا بأس. أما أن يقول له: "مثل ما أنا كنت لما أنت صغير أقدر أزوجك من دون أن أرجع عليك، أو أن أشاورك، فالآن نفس الشيء"، يقال: لا. الآن تنقطع هذه الولاية – ولاية النكاح – بالنسبة إلى الابن الذكر ببلوغه، ويرجع في هذا الأمر إليه. حتى لقد نقلوا قضية عن رسول الله محمد (ص)، تشير إلى هذا المعنى، وكأن شخصا من المسلمين كان في مثل هذا العمر: 17، 18 سنة، وكان أبوه يريد تزويجه من امرأة معينة، بينما هو نفس الشخص لم يكن راغبا فيها. فالأب يقول: أنا أبوك، ووليك، وأعرف بالمصلحة بك، وما شاكل من المبررات التي عادة يبينها كل أب: أنا أكثر خبرة منك في الحياة، أحسن حكمة، أعرف بمصلحتك، أنا كانت لي ولاية عليك، أنا ربيتك، أنت ما كنت شيئا لولا سعيي. بينما هذا الابن يريد امرأة أخرى. وكما قلت في وقت سابق، نحن كنا نتصور أن هذه الأمور كانت في السابق، بينما هي إلى يومنا هذا، وأحيانا يتعطل زواج الشاب لمدة ثلاث سنوات، أو أربع، لأخذ ورد بينه وبين أبيه، وأحيانا بينه وبين أمه. مع أن الأم لا ولاية لها أصلا في موضوع النكاح والتزويج. لا على الابن ولا على البنت. هي في هذه الجهة كالأجنبية من حيث الولاية.

نعم، الإسلام في خطاباته الأخلاقية - كما ذكرنا في وقت سابق: أن هناك خطابات فقهية وأن هناك خطابات وعظية أخلاقية - يحبذ للولد - للذكر وللأنثى - أن يشاورا حتى أمهما، أن يأخذوا برأيها، يتحينون رضاها، هذا أمر مطلوب من الناحية الأخلاقية والوعظية، وفيه رعاية لحق الأم. نعم، من الناحية الفقهية، لا يوجد هناك تكليف بحيث لو حصل نزاع، أو نوع من الاختلاف غير القابل للرد، الفقه يأتي ويقول للبنت وللابن: أنه لا شأن للأم في قضية الرفض والقبول. بمعنى: أن العقد يصح سواء قبلت الأم أو لم تقبل. أما الأب فيختلف. إذا إلى زمان البلوغ، لهذا الأب ولاية على هذا الابن. بعد البلوغ، لا، الابن ينفرد بنفسه من الناحية الفقهية، لا ولاية لأحد عليه. وإن كان من الناحية الأخلاقية والوعظية فيُوجه إلى أن يأخذ برأي أبيه، وأن يقبل كلام والده، بل والدته مهما أمكن. وأن يرتب الأمر بنحو لا ينتهي إلى مشكلة في هذا الجانب.

أما بالنسبة إلى البنت، فيختلف الحال في قضية التزويج والنكاح. ما دامت صغيرة يستطيع الأب – كما قلنا – أن يزوجها، إذا رأى في ذلك مصلحة لها، ثم بعد البلوغ يُنظر في الأمر. بعد البلوغ، هذه الولاية اللي كانت تامة بالنسبة إلى الأب تُنتقص على الرأي المشهور بين الفقهاء.

لدينا ثلاثة آراء نشير إليها سريعا: رأي بين الفقهاء، يقول: لا. الأب يبقى على ولايته للبنت والجد كذلك، فلو زوجاها، انتهى الموضوع. هذا رأي موجود. رأي آخر يقول: لا، بل رأيها هو المقدم – هذا الكلام كله بالنسبة إلى البكر، وإلا الثيب أمرها واضح – وهي التي تتصرف في أمرها ولا بد أن يؤخذ رأيها، ولو زوجت من غير إذنها ومن غير قبولها، لم يكن ذلك العقد صحيحا. ورأي ثالث: هو التفصيل بين البكر الرشيدة المالكة لأمرها، وبين غيرها. البكر الرشيدة المالكة لأمرها في بعض المجتمعات كما نلاحظ، توجد حالة اجتماعية، بحيث لما يصبح عمر البنت 18 سنة تستقل بحياتها، بمكسبها الاقتصادي، بقراراتها. حتى في المسلمين - في بعض المجتمعات المسلمة لا سيما في الغرب - يوجد هذا الأمر وإن كان قليلا. أما في الحالة الغربية غير المسلمة هو القاعدة: بمجرد أن يصبح عمرها 18 سنة، لا أمر ولا نهي لأبويها عليها، هذه مستقلة بالكامل.

في بعض المجتمعات المسلمة، شيء من هذا القبيل: أن الفتاة عندما تبلغ 20، 25، أكثر من ذلك من العمر، تصبح مستقلة في قراراتها الحياتية: زواجها، عدم زواجها، اقتصادها، مكسبها، شراؤها، بيعها، عملها، عدم عملها، هذا كله مستقلة فيه. يقول بعض العلماء: هذه المرأة البكر لا تحتاج إلى استئذان من أبيها أو جدها، يمكنها أن تزوج نفسها بنفسها. وهذا النموذج كما يظهر قليل جدا في مجتمعاتنا المسلمة. المالكة لأمرها ليست من تعمل ولديها مكسب اقتصادي، قسم من الناس يتصور أنه ما دامت تعمل وتكسب أموالا وإلى آخره، فهذا هو المقصود بالمستقلة. لا، المقصود نمط حياتها العام، نمط فيه استقلال، لا ينتظر إذنا من الأب. وهذا كما قلنا بالذات في مجتمعاتنا المحافظة، توجد نماذج، ولكنها قليلة. لذلك فالرأي المشهور بين علمائنا المعاصرين هو أن يؤخذ رأيها ورأي أبيها أيضا. كأنما الزواج والنكاح متوقف على أمرين: على قبولها هي ورغبتها، وعلى إذن أبيها.

فإذن تتغير الولاية هنا من حالة مستقلة - الوالد يستطيع، وهي عمرها مثلا 6 سنوات، إذا رأى مصلحة بالنسبة لها في إجراء عقد النكاح - إلى شيء آخر: أنه بعد البلوغ إذا كانت باكرا، لا بد أيضا أن تُستأذن وأن يجتمع الأمران: إذن أبيها وأذنها. هذا بالنسبة إلى شيء من ولاية النكاح.

أعيد وأكرر القول هنا: أن هذا ثابت فقط للوالد، وللجد من طرف الوالد في رأي الإمامية ومذهب أهل البيت (ع). أما عند بعض المذاهب الأخرى، فأي ذكر في هذه الأسرة هو ولي لهذه المرأة. لا سيما العصبات: الأعمام مثلا، إذا أعمام ليسوا موجودين، أبناء الأعمام، هؤلاء كل واحد هو ولي للمرأة. وهذه المرأة لا يمكن أن تتزوج إلا بإذن رجل. فإن كان أبوها موجود، فهو. إن لم يكن، فجدها. إن لم يكن، فعند بعض المذهب: جدها لأمها. إن لم يكن هذا ولا ذاك: عمها. إن لم يكن، خالها. إن لم يكن هذا وذاك، ابن خالها وابن عمها. كل هؤلاء يصبحون أولياءها. بل في بعض المذاهب، يعممون هذا حتى على قضية الثيب. افترض فلانة تزوجت قبل مدة من الزمان وأنجبت ولدا. الآن، أبوها وجدها غير موجودين. يقولون: هذه ابنها وليها - بعضهم اشترط أن يكون بالغا - فلا بد أن تستأذن منه حتى يزوجها. وفي هذا من المفارقة ما هو واضح. أما عندنا: فإذا كان أب، أو جد أبوي، فهو. وإلا فلا ولاية لأحد عليها.

نعم، من المناسب وعظا، أخلاقا، أن تستشير من يعتني بأمرها. افترض جدها لأمها يعتني بها، من المناسب جدا أن تنسق معه، وأن تستشيره. أخوها الأكبر موجود في البيت، لا ولاية له عليها من الناحية الفقهية، ولا تنتظر إذنه - خلافا لبعض الحالات التي يتحكم فيها الأخ الأكبر في مصائر أخواته وتأخيرهن. رغم لا ولاية له عليهن من الناحية الشرعية - ولكن من المناسب من الناحية الأخلاقية أن تتشاور معه وأن ترى رأيه.

هذه الولاية – ولاية الأب على النكاح - مشروطة بشروط. إذا فقدت هذه الشروط، تسقط هذه الولاية حتى عن الأب، حتى عن الجد، فليست توقيعا على بياض كما يقولون. من مسقطات الولاية – كما ذكروا – العضل. العضل يعني ماذا؟ يعني إذا تعنت في تزويجها بالكفء. حدثت هكذا حالة: امرأة ابتليت بأن صارت موظفة ذات راتب جيد. والمفروض أن يكون أمرا طيبا، غير أن أباها حوَّلها إلى مشروع استثماري. فإذا فرضنا أن راتبها 20 ألف، فله 10، ولها 10. حتى أخذ يفكر أنه: غدا أو بعد غد، إذا تزوجت، سيذهب هذا المقدار من المال إلى بيتها. فما كان منه إلا أن كل خاطب يتقدم إليها. مرة بحجة: هذه لا تريد أن تتزوج، وأخرى: هذه لم توافق، وثالثة: الخيرة لم تكن جيدة، من دون أن تعلم هذه البنت شيئا. وهذا نوع من أنواع العضل. فإذا كان من يأتي لخطبتها كفوءا من الناحية الدينية والأخلاقية والمادية، فلا يجوز للأب أن يؤخرها، ولو كان في تأخيرها مصلحة له. فإن هذا يعد من أنواع العضل. والعضل معناه المنع. يعضلها من الزواج: أي يمنعها من الزواج. وهنا تسقط ولايته عنها. ويجوز لها أن تتزوج من غير الرجوع إليه. والأفضل أن يكون ذلك بإذن حاكم شرعي؛ لأنه يصير محل للكلام والأخذ والرد.

أيضا، لو سقط الولي عن أهلية الولاية. من الناحية الدينية، افترض هذا الولي كان متدينا مسلما، ثم عرضت له شبهة فصار ملحدا. وقال: "أنا بعد ما أعترف بهالأمور هذه". هذا من الناحية الشرعية سقط عن أهلية الولاية، فلا يجب عليها أن تستأذن منه، ما دام قد ترك الدين والإسلام. تورك الدين ليس أنه لا يصلي. لا. هذا فاسق. أو لا يصوم. فهذا فاسق أيضا. لكن لو قال: "أنا لا أعترف لا برب ولا بنبي ولا بقيامة وكله هذي خرافات وما جاء بها دليل، وأنا أعلن أنه أنا لا أعترف بهذه الأمور". هذه الحالة تسلبه الولاية. وكذلك إذا فقد عقله فصار مجنونا. أيضا سقط عن الولاية. وبعض العلماء ألحق بهذا ما إذا كان فسقه بنحو خطير. مثل: المدمن على الخمر.

نُقلت لنا حالة، نسأل الله أن لا تكون صحيحة وأن لا تتكرر في بلاد المسلمين: رجل – والعياذ بالله – مدمن على الخمر، فيقوم وهو في حال السكر بالاعتداء الجنسي على ابنته. فتبدأ هذه البنت تتأزم نفسيا وتعاف الزواج إلى الأخير. مثل هذا لا أهلية له لكي يكون وليا على مثل هذه البنت أو على أخواتها. هذا خطر. هذا شيء مدمر. نعوذ بالله، انظر الإسلام لماذا أتى وسد هذه الأبواب، "يَمُرُّ عَلَى شَارِبِ الخَمْرِ سَاعَةً لَا يَعْرِفُ فِيهَا مَنْ رَبُّهُ". لا يدري من هو الله أصلا! من هو ربه! و"إِنَّ الخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا شُرْبُ الخَمْرِ"، أي مركز الخبائث هو هذا. لذلك كان هذا التشديد على هذا الأمر. ومثل ذلك أيضا، يلحق بعض العلماء قضية الإدمان على المخدرات، إذا أوصلت الولي المدمن إلى مثل هذه الحالات من الاعتداء بهذا النحو وأمثاله. هذا أمر آخر.

أو إذا اعتزل الولي أمرها، في بعض الأحيان، هذا الولي – لأي سبب من الأسباب – يقول: "أنا ما علي، ماتوا أو بقوا على قيد الحياة". أو أصلا سافر من هذا المكان فلا يَسأل ولا يُسأل عنه، ولا ينفق ولا يدري من ذهب ومن جاء. فهو معتزل للأمر. لا علاقة له بالموضوع. فإذا اعتزل الولي أمرها، آنئذ لا تحتاج إلى إذنه. هذه أمور وغيرها أيضا من مسببات سقوط ولاية الولي على نكاح البنت. وهذه الولاية كما قلنا، تتغير من ولاية مطلقة ما قبل البلوغ إلى ولاية مشتركة على الرأي المشهور، وموقع الاحتياط عند العلماء في أنها: بالإضافة إلى أذنها.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نحسن الولاية على من هم تحت أيدينا تربية وصيانة وحفظا ورعاية مصلحة وأن نكون أهلا لهذا الموقع الذي جعله الله لنا كآباء وكأجداد، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

 

مرات العرض: 3388
المدة: 00:33:31
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (2567) حجم الملف: 30.7 MB
تشغيل:

17ماذا يعملان بعد الطلاق ؟
7شفرة اللغة  الزوجية.. أنا أو هي ؟