هكذا تقسم المواريث عند الامامية !
المؤلف: الشيخ فوزي السيف
التاريخ: 15/2/1438 هـ
تعريف:

هكذا تقسم المواريث عند الامامية

تفريغ نصي الفاضلة فاطمة الخويلدي

للرجال  نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون  وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر  نصيباً مفروضاً 

   حديثنا يتناول بإذن الله تعالى جوانب من مسألة الإرث والميراث في الرؤية الإسلامية نظراً لأن هذا الموضوع من المواضيع الإبتلائية  التي يحتاجها في العادة كل إنسان مسلم وقد تكون بعض النزاعات التي تحصل في العوائل والمشاكل التي تطرأ على علاقات أفرادها ناشئة في بعض الأحيان  من عدم معرفة القوانين المرتبطة بالميراث فيتصور إنسانٌ   أن له حقاً إضافياً على ما أعطي  إياه أو أحياناً يحجب شخصٌ بعض حقوق الورثة وآنئذٍ تحصل هذه المشاكل في نظرةٍ إجماليةٍ موضوع الميراث وقوانينه  ليس أمراً إسلامياً فقط وإنما هو مسألة عامة لكل البشر وقد تعرضت  لها الديانات السماوية بالإضافة إلى القوانين الوضعية  مثلاً يذكر فيما هو المعهود الآن في الديانة اليهودية كما ذكر بعض المؤلفين  أن نظام الميراث قائمٌ عندهم على حرمان الإناث من الميراث وتخصيص  الذكور به ضمن قانون أن الولد الأكبر ينال ضعف نصيب بقية الورثة و إذا صح هذا النقل عما هو موجوداً لدي اليهود  فإنا نعتقد  إن هذا الأمر    لا يمكن أن يكون  من جملة  قوانين التوراة   الأصلية وإنما هو مما    طرأ عليه التحريف

فيما نعتقد مما حصل على توراة موسى وشروحها  المختلفة وكتبها المتأخرة فحصل  بناءاً على ذلك مثل هذا التحريف وإلا إننا لا يمكن أن نقبل بأن تشريعاً إلهياً نازاً من السماء على  نبيٍ من الأنبياء يكرس الظلم والحيف وحرمان النساء من حقهم أو حرمان الذكور  الصغار من شيئٍ من نصيبهم ولذلك إذا  صح هذا النقل عما  هو موجودٌ لدى اليهود فإننا لا نعتقد  إنه مما أتى به نبي الله  موسى لأنه تشريعٌ للظلم  وإنما نعتقد إنه مما طرأ عليه التحريف بالإضافة إلى ذلك  هناك  موارد كثيرة تمت  مقارنة التوراة الموجودة  بأحكامها بالقرآن الكريم  فإذا حصل هناك إختلافٌ ينتهي إلى مجانبة العدل في مثل التوراة  على خلاف القرآن الكريم فينبغي   أن لا  يعبأ بما هو  موجودٌ في تلك الكتب هذا بالنسبة  إلى ما يذكر لدى اليهود يذكر لدى المسيحين رؤية عامة تنتهي إلى أنهم يقولون  أن عيسى لم يأتي ليقسم الأموال بين الناس وإنما أتى ليقسم المحبة  والسلام وبناءاُ على ذلك فلا  يوجد لدينا نحن المسيحيون لا يوجد لدينا نظامٌ خاصٌ  بالميراث وبالتالي تبيح الكنائس  المسيحية لأتباعها أن يجروا على مثل القانون  السائد في البلاد  التي يعيشون فيها فإذا عاشوا مثلاً في مجتمع مسلم   يقبلون بنظام الميراث وإذا عاشوا في بلدٍ غربيٍ  فيه قوانين وضعية أيضاً يقبلون بذلك لماذا ؟ لأنهم يقولون أن عيسى  لم يأتي لقسمة الأموال وهذا أيصاً مما نعتقده شيئٌ دخيلٌ  على المسيحية   صحيح أن عيسى إبن مريم  أتى ليركز على الجانب الأخلاقي  بشكلٍ أكبر في  العلاج منه للإنهيار  الذي حصل في المجتمع  الهيودي والإسرائيلي بعد موسى إبن عمران  على نبينا   وعليه السلام لكن في حينها

كانت رسالة عيسى وإنجيله كانا نظاماً إلهياً  يفترض فيه إسعاد البشر وهذا لا يتم إلا  عندما ينظم حياة بني البشر الذين عاشوا في تلك الأزمنة والذي كان الإنجيل  حجة عليهم لابد أن يصنع لهم نظاماً مسعداً لا معنى لأن يأتي نبياً ويقول هذا ليس شغلي هذا الموضوع  مع إنه قضية   من أهم القضاية التي توجد في كل بيتٍ من البيوت كل بيت سوف يموت كبيره وتأتي قضية الميراث كيف  يقسموه هل يأخذه الذكور أم يأخذه   الذكور والإناث و  هل هم متساون أم هم متفاوتون هذا محل   للتشاحي  والنزاع والمشاكل لابد أن تكون الرسالة الإلهية لها  حلٌ في مثل هذه القضاية لكن حصل كما هو معروف ومذكور أن الإنجيل تم ليس فقط  تحريفه ذكرنا في حديثنا في قصة الديانات في شهر رمضان  انه أساساً الإنجيل كتب فيما بعد

أقدم كتابة  للإنجيل ذكرت هي بعد إرتفاع عيسى إبن مريم بنحو أربعين سنة أوعلى قولهم بعد موت وصلب عيسى إبن مريم بأربعين سنة يعني  لم يحتفظ بما كان عيسى إبن مريم يقوله ويدونه  ويأتيه من السماء أقدم شيئاً كان بعد أن ذهب من هذه الدنيا بحوالي  أربعة عقود من الزمان  وأما التطويرات والتحديثات والتحريفات والزيادات والنقائص فحدث ولا حرج  فيه

 فإذن هذا أمر آخر أيضاً عن الحالة اليهودية و المسيحية  يعني بعد أن أصبحت رسالة عيسى إبن مريم هو دين اليهود  فيما بعد ذلك في الحالة الجاهلية العربية لم يكن  هناك دينٌ حاكم العرب قبل الإسلام لم يكن عندهم دينٌ حاكم ربما  كان هناك بعض المسيحين وبعض اليهود ولكن  الحالة العامة  لم تكن محكومة  بدين فكانوا يشرعون من عند أنفسهم تشريعات بعضها بقاية من السابق كما كان في بعض التشريعات التي بقيت عبر  عبد المطلب وبني هاشم وقسم منها يرتبط بالحج والحرب و ما شابه ذلك والديات وقد ورد في رواياتنا إن  عبد المطلب سن عشر سنن في الجاهلية فأمضاها الله في الإسلام  يذكر في الحديث هذه السنن الآن لسنا بصدد الحديث عنها  وأما خارج هذا الإطار فكانوا يجتهدون  بأنفسهم بالتشريعات فكان من ذلك في موضوع  الميراث أنهم كاليهود كانوا يحرمون الإناث حرماناً تاماً ويعطون للذكور وحجتهم  في ذلك إن هذا يحمي الحريم  ويقاتل  وأن المرأة لا تستحق إذن لا أموال ولا ميراث هذا هو الذي يحمل السلاح ويدافع ويقاتل  وهو الذي يجب ان يأخذ الميراث أتى القرآن الكريم وقال في أول تشريعاته  وقال للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً  فألغى بذلك قضية إنه للنساء لا ميراث وهذا الكلام مأخوذ  من الحالة اليهودية أو بناءاً على تفكير عسكري وحربي أيضاً هذا ألغي  ثم أيضاً  شرع تشريعاً آخر   قال

 وأوولو  الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ  في كتاب الله 

فجعل المقررة لقضية الميراث لا القوة البدنية ولا الجنس رجل وإمرأة ولا القريب والبعيد وإنما صلة الرحم  أي الناس أقرب رحماً  للمتوفى  وبناءاً على ذلك تحدد  طبقات الأرث كما نسميها عندنا في الشريعة الإسلامية طباقت الميراث ثلاث طبقات   يلاحظ فيها   أقربية هذه الطبقة للمتوفى وإذا يوجد أحد من الطبقة القريبة  للمتوفى لا تصل النوبة للطبقة البعيدة فجعلوا ثلاث طبقات بناءاً على  آية وأولو الأرحام بعضهم   أولى ببعض

 الطبقة الأولى قالوا الوالدان والأبناء الوالدان والأولاد الأولاد أصح تعبيراً  لأن الأولاد تشمل الذكر والأنثى بينما الأبناء  تشمل فقط الذكور ولهذا قال الله في كتابه الكريم

  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

 فجعل الأنثى أيضاً من الأولاد لذلك قالوا الوالدان في الطبقة الأولى  ومعهما الأولاد بما يشمل الذكور والإناث فإذا هؤلاء موجودون  هم يرثون المال

   الطبقة الثانية هم طبقة الأخوة  والأجداد  الأخوة والأخوات والأجداد والجدات  هذه الطبقة الثانية  لا شك ولا ريب أن الوالد أقرب للمتوفى من الجد  وأن الولد أقرب إليه من الأخ   وبنته  أقرب  إليه من أخته  ضمن هذه الملاحظة  ملاحظة  الأقربية الرحمية  بين المتوفاة  وبين الشخص ذكراً كان أو أنثى يكون الميراث فالطبقة هذه هي الطبقة الأقرب   الوالدان والأولاد   ذكور وإناث  الطبقة الثانية  الأخوة والأخوات والأجداد والجدات

  الطبقة الثالثة  هي الأعمام والعمات والأخوال والخالات

 فلو فرضنا إنساناً كان له والدان وأيضاً كان له أجداد لا يرثوا الأجداد لأنهم من طبقة متأخرة  كان له أخوال أيضاً لا يرثوا  الأخوال منه شيئاً ما دام في الطبقة  التي تسبقهم أحدٌ موجوداً كان لديه إبناً وبنتاً ولو إبناً واحداً وبنتاً واحدة  البنت أقرب إليه من عداها من الأخوة والأخوات لا يرثوا الأخوة ولا الأخوات شيئاً ما دام  الإبن  والبنت موجودين  فصار ترتيب هذه  الطبقات على أساس  الأقربية والأرحمية هذا بالنسبة إلى الأرحام  وهناك قسم آخر وهي ما يسمونه العلاقة السببية وهي مثل الزوجة الزوجة قد لا تكون   هي اكيد ليست أخته ولا بنته   وإذا عندها قرابة معه فهي بنت عمه  أو بنت خاله وربما لا تكون من أقاربه أصلاً  ولكن نفس عنوان كونها زوجة  يتيح لها أن تأخذ نصيباً في الميراث وهو أيضاً لو زوجته توفيت  وإن لم يكن قريباً لها وإنما لما أصبح يتصل معها بالعلاقة الزوجية   وهي سببٌ من أسباب الميراث كان له أن يرث من زوجته فهذا    إذن صار بناءاً على هذا طبعا توجد بعض العلاقات  الآن ليس لها وجود تذكر في القضية  مثل ولاء ضامن الجريرة ولاء العتق وغير ذلك   والتي الآن مع تغير  الأزمنة لم تعد هذه العلاقات باقية ولكنها كانت في زمن من الأزمان موجودة الآن  نظام الميراث قائمٌ على قضيتين على قضية القرابة وعلى قضية العلاقة  الزوجية الآن لنفترض أن إنساناً أتى وأراد  أن يطبق هذا الأمر عملياً وهي  العادة التي الكثر يسأل عنها إنه فلان توفي ونفترض له أبناء  وله زوجة  قد يكون له والدان ماذا يصنع هنا مراحل نحن نشير إليها حتى يكونوا الأخوة   الأفاضل المستمعون على بصيرة ومعرفة  زيدٌ من الناس توفي  والآن الكلام عن ميراثه ماذا يصنع به أول شيئ أول خطوة لابد من إخراج   مصاريف تجهيزه من ماله هذه أول خطوة زيد من الناس يحتاج إلى لنفترض  كفن وقيمته كذا يحتاج إلى أجرة  لنفترض أن هذا المكان يحتاج إلى مال للقبر وغير ذلك كل  هذه الأمور التي ترتبط بتجهيز المتوفى تغسيلاً وتكفيناً  وغير ذلك  من الأمور لابد أن تؤخذ من هذه التركة   الخطوة الثانية لابد أن ينظر إلى وصيته لماذا؟ لانه قد يكون  ربما أوصى ببعض الأعمال  والأفعال أن يعمل له بها قبل الدفن يحصل هذا  لنفترض مثلاً إنه أنا أريد أن أدفن في المكان الفلاني  تحديداً وذاك  يكون لابد من دفع مالٍ فيه طبعاً هذا  الكلام في إنه هل يؤخذ من الأصل أم من الثلث لكن لابد  من النظر إلى وصيته قبل كل شيئ نظراً لإحتمال أن يكون  هذا الإنسان قد أوصى بوصاية ترتبط ببعض الكيفيات في  تجهيزه فلابد من النظر إليها والقيام بها وهذا الذي يقوم به المفروض إن كان  هناك وصيٌ في وصيته فهو وإلا تولى  ذلك الحاكم الشرعي أن يعين واحد أو تولاه عدول المؤمنين  في المنطقة لنفترض الوقت متأخر لا يستطيعوا الأتصال    بالحاكم الشرعي بالفقيه ولا يوجد هناك بحسب الفرض وكيل  عام عنه آنئذٍ  تنتقل النوبة إلى عدول المؤمنين يتولون هذا الجانب  هذه الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة هي إخراج  ديون هذا الإنسان من تركته  وعندنا ولله الحمد من العادات الحسنة وربما في سائر الأماكن موجودة  وهي الإعلان عن أن هذا المتوفى إذا كان لأحد عليه دينٌ  او ما شابه ذلك فليخبر عنه ويتحدث فيه حتى يسدد

التركة لا  يتصرف فيها بالتقسيم وشبهه إلا بعد إخراج  دين هذا الإنسان لماذا؟ لان هذا الإنسان لم يترك كل المبلغ وإنما تركه  بستثناء هذا الدين الذي عليه  هو

 من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين

 

 

كما في القرآن الكريم  فينظر إلى الديون هنا الديون على قسمين  قسم من الديون هي ديون بشرية وهي لنفترض أن  فلان  توفى كان ساكناً في شقة أو بيتٍ مستأجر والآن عليه إجار  أربعة أشهر أو خمسة أشهر  يجب أن يخرج ذلك  المقدار من المال الذي هو مديونٌ به والوصي  الموكل بوصيته يجب عليه أن يخرج هذا المقدار من الديون   عليه ديون لبقالة أو لغير ذلك أو لأشخاصٍ  يجب عليه إخراجها  ولا يجب قسمة الميراث إلا بعد أن  تخرج هذه الديون  .وهناك أيضاً   ديونٌ  إلهية  لنفترض إنه كان مستطيعاً للحج  وتحققت فيه شروط الإستطاعة ومات ولم يوصي  إذا أوصى بعد ينظر في الوصية هل أوصى من ثلثه  أن يخرج أو غير ذلك أما إذا لم يكن قد أوصى  وعلمنا بذلك أنا الوصي أعلم لابد أن أعزل مقداراً من المال لتفريغ  ذمته عن دينٍ إلهيٍ هو  حجه  وهكذا لو فرضنا عليه  كفارات  أيضاً نفس الكلام ذاك البعيد في شهر رمضان  على سبيل المثال  أفطر أياماً ولم يكفر  عن ذلك الإفطار  العمدي مثلاً  بصوم شهرين متتابعين ولم يكفر بإعطاء  إطعام مساكين يجب على هذا الوصي أن يخرج  ما عليه من الديون بهذا المعنى ديون الكفارات التي كان يجب أن يخرجها  يجب عليه إخراجها  وبعد ذلك أيضاً ينظر

 إلى إنه هل هذا كان ممن يلزمه  الحق الشرعي والخمس أو لا شخصٌ كان في حياته يملك مالاً ويزيد عن حاجته  ولم يكن يقوم بإعطاء  حقه الشرعي في هذه الحالة يجب إخراج  ذلك المقدار من ماله لكي تفرغ ذمته من هذا الدين الإلهي خلصنا الديون البشرية  والديون الإلهية   بعد ذلك ينظر في الوصايا وصيته هل فيها ثلثٌ أم لا   قد يكون هذا الإنسان قد أوصى بثلث ماله  والعادة أن كثيرٌ من المؤمنين يوصون بثلث أموالهم بأن يعمل لهم أعمال حسنة وإن كان من الأفضل للإنسان كما ورد في الحديث

 

 يإبن آدم كن وصي نفسك في مالك  أنت صير وصي نفسك لماذا تنظر إلى ما بعد الوفاة حتى يأتي شخصٌ آخر   ويخرج من الثلث مثلاً  إعالة أسرة فقيرة الآن أنت أعمل هذا    كنت أنت وصي نفسك  لماذا تفكر بعد أن تتوفى ذاك الوقت تكلف واحد أن يعطي  مثلا ً مبلغاً من المال  لبناء مشروعٍ دينيٍ أو مسجدٍ أو طباعة كتاب او كفالة يتيم او غير ذلك  لماذا تنتظر إلى ذلك اليوم  لماذا ليس  الآن

الآن  أنت كن وصي نفسك في مالك  فإنك  لا تعلم  هل يبقى مالك  لك أو لا

هل يستطيع  إنسان أن يضمن حين يأتيه الموت سوف يكون لديه وفرة مالية هل يستطيع أن يخلف لأهله شيئاً حسناً وفوق ذلك  أيضاً يبقى له الثلث لا تعلم هذه المفاجئات  التي تحصل من يوم لآخر  لا تعلم متى تلحق عليها  في هذه الظروف الإقتصادية التي تعم بلاد المسلمين   عموماً أو قد تصل  إليك على وجه الخصوص كم إنسان كان غنياً فافتقر   وكم إنسان كان فقيراً فأغناه الله من فضله  فأنت غير ضامن لا إلى الوضع العام في بلاد المسلمين ولا إلى وضعك الخاص   ضمن هذا الوضع العام  فلماذا تؤجل أمورك إلى ذلك الوقت الذي لا تضمنه أنت

 أنت  الآن   ضامنٌ لنفسك وفي يدك مقدار من المال  أعطيه فيما انت تتصور  إنه شيئٌ حسن لو فرضنا إنسان لم يعمل هذا العمل  وأصبح قريباً من الرحيل  هنا يستحب له أن يوصي بثلث ماله في أعمال الخير  العادة أن المؤمنين  يوصون بقضاء الصلوات والعبادات  الفائتات  وهذا شيئٌ حسن ويوصون أيضاً   بأن يعمل لهم مبرات وخيرات وأعمال صالحة  وهذا شيئٌ حسن يعزل أيضاً   لأجل ذلك الثلث  إذا كان في الوصية كل الثلث ينفق فهو بعضهم  يوصي أنه مثلاً  ويؤخذ من ثلثه هذا المقدار وهذا المقدار هذا للصلوات    وهذا لحجة مستحبة هذا لزيارت أئمة هذا  لإعانة الفقراء هذا لكذا هذا لكذا فإن بقي  شيئٌ  رد إلى أصل التركة وقسم منهم يقول لا إلى أن ينتهي  كامل الثلث في كل واحدٍ فضلٌ فهذا أيضاً أصبح جهة  ثلث أيضا تم إخراجها أولاً   كما ذكرنا أمر ما يرتبط  بتجهيز المتوفى وشؤونه  أول شيئٌ تخرج ينظر أيضاً في الوصية لعلى هناك  بعض الأمور أن تخرج في نفس ليلة الدفن أو حين الدفن  أو بعيد ذلك بقليل  ثم بعد ذلك يأتي النظر إلى الديون  الإلهية والبشرية   ثم يأتي بعد ذلك من ضمن الديون الإلهية  النذور والكفارات  والحج الواجب والخمس المتخلف ثم بعد ذلك يأتي  أمر الثلث إن كان له وصية   إذا إنسان توفي ولم يكن  له وصية خلاص انتهى الأمر ولا يستطيع الوصي أن يعزل الثلث  ويقول هذا من حق المتوفي   لا هذا من حق الورثة  إلا إذا كتب   المتوفى  وصية  فيها إشارة إلى الثلث أو أخبر اناساً  الكتابة ليست ضرورية أنتم تعلمون  هذا ولكن الكتابة للتوثيق    الكتابة  أهميتها    هي الرجوع إليها ومعرفة ما فيها بدقة  لكن لو أن إنساناً لنفترض لم يدرك أن يوصي حضره الموت جماعة جالسين شهود فقال يا جماعة أشهدوا علي أن ثلثي يصرف في كذا وكذا وكذا ولم  يكتب شيئاً  ولكن هناك شهودٌ مصدقون وثقات قالوا نعم نحن سمعناه هنا تكون الوصية في الثلث نافذة حتى لو لم تكن  هناك كتابةٌ  فيصبح  بعد هذه المراحل كلها   أصبحت التركة جاهزةً لكي توزع 

أي   ينظر   من هم ورثته إذا عنده عم  عنده خال وعنده جد وعنده أخ وعنده أخت  وعنده أب وعنده أبناء الطبقات المتأخرة كلها تخرج  خارجاً   لا يبقى إلا الوالدان والأولاد  ذكوراً وأناثاً والزوجة أو الزوجات  يبقى  هنا أمر الزوجة إذا واحدة   أم متعدد إذا واحدة    أو متعدد نصيب الزوجة مع فرض وجود الأولاد هو الثمن   فإذا كان لديه زوجة واحدة تحوز الثمن هذه التركة لنفترض بعد   خصم كل ما سبق لنفترض إنه بقي عشرة آلاف ريال مثلاً  ينظر فيها ثمنها كم مثلاً ألف ويزيد قليلاً هذا يعزل  للزوجة فإذا كان أكثر من زوجة يقسم الثمن بينهم هنا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة   ومسألة حساسة وهي محل إختلاف بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الخلفاء   عندنا فيةمدرسة أهل البيت أن الزوجة ترث من زوجها الأموال النقدية   وترث أيضاً  من غير النقدية العينيات إفترض  البيت مثلاً وما شابه ذلك وترث أيضاً  من الأراضي ما عليها من العروش  يعني لنفترض هذا  المتوفى لديه بيت  وبناية سكنية وأراضي   بلوك  لنفترض أراضي ليس عليها شيئ  هذه الزوجة ترث من بيت السكنة قيمة البناء يأتون  بمقيم  مكتب عقاري  يقيم  البيت كم قيمته  يقيم الأرض والبناء كلٍ على حدا  لنفترض الأرض مئتين ألف والبناء ثلاثمائة الف هذه لا ترث من  قيمة الأرض شيئا ً وإنما ترث من قيمة البناء يقال هذه ثلاثمائة ألف قيمة البناء  يقسم قيمتها على ثمانية يصبح الثمن نصيب   هذه الزوجة  ينظر بعد ذلك إلى  البناية السكنية نفس الكلام من الأرض لا ترث وإنما ترث  من قيمة البناية العمار فوقها كم أيضاً   تأخذ ثمنه  نذهب إلى الأراضي هذه   أراضي معدة للبيع  عقار بلوك كامل أقل أكثر يقال لها هذه  أرض جرداء ليس عليها لا زراعة ولا بناء هذه  عندنا الإمامية لا ترث الزوجة منها شيئاً في مدرسة الخلفاء المرأة  الزوجة ترث من الأرض ومن البناء حاله حال الأموال النقدية وهنا تأتي المفارقة    في كثيرٍ    من الأحيان  عندما تذهب الزوجة مثلاً  إما بإخبار بعض الناس   لماذا تذهبي إلى الفقه الجعفري إذهبي إلى  الفقه الآخر هناك سوف تحصلين على شيئٌ من هذه الأراضي   إذا أربع أراضي   قد تحصلين على نص أرض على سبيل المثال إذا كان لديه ثمان أراضي  سوف تحصيل على أرض واحدة  بينما في فقه أهل البيت عليهم السلام لا ترث شيئاً ولا يجوز لها ان تأخذ من ذلك  وإذا أخذته بناءاً على حكم حاكمٍ لا يلتزم بمنهج أهل البيت  يكون ذلك حراماً وسحتاً تارة واحدة تقول أنا لا أفهم هذا  أنا أصلاً بغير مذهبي من أجل هذه الأرض   أما إذا كانت تريد  أن تلتزم بمذهب محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله   وأن تسير على خطاهم فلا تستطيع أن تستحل من هذا ريالاً واحداً    أو ديناراً أو دولاراً  لأنه  إعتداءٌ على الحكم الشرعي أولاً   واعتداءاً على حق الورثة ثانياً    خرج موضوع الزوجة وأخذت نصيبها  ضمن هذا الإطار  يأتي دور الوالدين  للمتوفى أبناء وبنات   لكل واحد منهما السدس  كما قال  القرآن الكريم  فيأخذ والده سدس المال وتأخذ والدته سدس المال    يعني أصبح ثلث  سدسان يعني ثلث الباقي  من ذلك يقسم بين الأولاد على قانون للذكر مثل حظ الأنثيين   للبنت سهمٌ واحد ولأخيها سهمان  وبهذا يكون قد انتهى هذا الشخص  من توزيع التركة ضمن هذا  الترتيب المعين  هنا   في مثل هذه الموارد يتبين مدى تدين الإنسان  وإيمانه أكثر مما يتبين في بعض الممارسات العبادية في بعض الممارسات العبادية  لنفترض أن إنسانٌ يصلي هذه   كما ورد في بعض الروايات إنه يستوحش لتركها  قسم من الناس إذا كان متعود أنه يصلي لمدة أربعين سنة خمسين  سنة   لو ترك الصلاة  غير  الخوف  من الله سبحانه وتعالى هو أيضاً يستوحش  بالنسبة له لكن الإمتحان  الحقيقي عندما يرى أمامه مثلاً مئة ألف ريال يأخذها أم يتركها   يستطيع  أن يوكل محامي وهذا المحامي بفنون  الحيل   يخرجها له وليس هذا معناه إنها أصبحت حلالاً  من الناحية الشرعية له يقول أنا حصلت عليها صك من المحكمة   ستين صك حصل عليها من المحكمة إذا  هي ليست لك لا يفيد هذا الصك  لا يعني شيئاً  كم من الصكوك كتبت بملايين الأمتار  أنتم  تسمعون   بين فترة وأخرى   ولكن حقيقة  لا حق لذلك الذي كتب  إسمه في ذلك الصك  لا نصيب له فيها  ولا حق له فيها  وإنما  لنفترض إن ذلك المحامي   بطريقٍ معين أو هذا أتى بشهود بشكلٍ خاصى  وشهدوا عليه لكن هذا كله لا يحول الحرام إلى حلال  هنا يتبين تدين الإنسان  وإيمان الإنسان في مثل هذه الموارد   في مثل هذا المكان يأخذ أموال   غيره أم لا يسطو على حق أخيه وأخوته الصغار  أم لا   يبعد أخواته ويلعب عليهم أم لا يمكن ذاك البعيد من المسلين والسبحة  لا تفارق يده وغير ذلك لكن هناة  لا يكون عنده صمود  فإن التسبيح واذكر  والتدين شيئ مطلوب  ولكن  نقول قد يكون بعض الناس هكذا نسأل الله ان لا يبتلينا بمثل  هذه الأمور بل نسأل الله بأن لا يمتحننا بما لا طاقة لنا  به  في قضية الإمام الحسن عليه السلام   ذكرنا في  وقتها ان هذه المرأة الخائنة جعدة  امتحنت إمتحان في الواقع جداً صعب   ليس معلوماً لو أن بعض الناس في هذا الزمان لو يمتحنون هل سيصمدون أم لا   لأنه  أمتحنت بأن يقال لها  خذي مليون  درهم  مليون درهم في ذلك الزمان ليس شيئ  بسيط ألف ألف  إذا واحد أراد ان يقول شيئ لا حدود له  يقول ألف ألف   ذاك الوقت مثل الشاة  عشرين درهم  إذا يحسب مليون درهم كم شاة جيش    ألف ألف درهم واحد وأيضاً أن تصبح زوجة ولي العهد والخليفة القادم وسوف تكون السيدة الأولى  في البلاط الأموي  فهي أمحصلة على زوج وأموال   وغيره في مقابل  أن تسم زوجها أسائت  خانت ذهبت بعار الدنيا وعذاب الآخرة لكن بعض   الناس الآن تراهم  لا يحتاجون إلى   هذا هذه التفجيرات التي تحصل في العراق تعرف كمةثمنها ورقة واحدة يعني مئة دولار   يعني ثلامائة وستة وسبعون ريال فقط  بعض هؤلاء الذين يفجرون لا يفجر نفسه لا بل يزرع عبوة ناسفة  في سيارة يركنها في مكان كذا قيمة  هذا العمل هو ورقة واحدة حسب تعبيرهم هناك يعني ثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً  فقط     إمتحان كثير من الناس أمام  المال إمتحان صعب نسأل الله أن لا يعرضنا  لإمتحانٍ  لا طاقة لنا  به  اللهم  لا تحملنا ما لا طاقة لنا به    الميراث أيضاً هو من  هذه الإمتحانات  التي يتعرض لها الإنسان يرى امامه نقود يتحرك من  هذا الصوب  أو ذاك

 الصوب أو تعين محامي لعاب  أو رشوة قاضي  أو بجلب شهود أو أو إلى غير ذلك يمكن  يدخل في جيبه مبلغ كذا من المال هنا  يتبين إنه هل هذا الإنسان إنسان مؤمن ومتدين  وأنه لا يدخل في بطنه ناراً درهم حرام ذاك البعيد إذن تدخل في بطنك ناراً حامية  وحسابه كبير  ويوجد نقاش عند علمائنا  إنتهوا منه إلى أن حقوق   الناس  في يوم القيامة

 الحساب فيها  أشد عسراً من حقوق الله عزوجل نسأل الله سبحانه وتعالى  أن يكفينا وأن يعصمنا  عن مثل هذه الأمور إنه على كل شيئٍ قدير المفروض أن  كل أصجاب ميراث أن يصل لهم ميراثهم وفوق ذلك أيضاً  تضمد جراحهم  يعني مثلاً هو الآن مصاب بأبيه أيضاً لازم توصل  له ميراثه وتضمد جراحه  تقف إلى جانبه تحاول أن تفرج عنه الكرب الذي حصل  له هذا المفروض الأخلاقية تقتضي هذا المعنى فكيف إذا كان  عكس ذلك  تماماً إمرأة شابه ليس فقط  حرمت ميراثها  فاطمة لم تأخذ ميراثها والدها أقل شيئ   الآن دع عنك فدك  والدها له بيتٌ أم لا عنده بيت يملكه وهي الوارثة الأكبر فيه لآنه ما بقي من أبناء أو بنات  رسول الله صلى الله عليه وآله غير فاطمة حين توفي  لم يبقى  غيرها  موجود  فإذا كان هكذا يعني الوارثة الأكبر هي فاطمة الزهراء سلام الله  عليها   لديه أيضاً عدد من  النساء كل هؤلاء مشتركات في الثمن يعني لو فرضنا مثلاً إن هذا

 البيت فرضاً ستين متر يعني لكل نساء رسول الله كم أقل من ستة أمتار يعني ثمن الستين كم دعنا نجعلها ثمانين متر معنى ذلك عشرة أمتار لكل هؤلاء  النساء وهم تسع نساء  يعني  كل إمرأة لها متر وشيئ قيل فقط  وباقي البيت كله لفاطمة الزهراء عليها السلام  هذا هو المفروض لم تعطى فدكاً سلام الله عليها وكانت بيدها قبل  وفاة رسول  الله صلى الله عليه وآله وفيها عامل فاطمة  وكانت قد إستلمتها أخذت منها وطرد عمالها  وذهبت واشتكت   وداعت وتكلمت  ولم تلقى غير الصد والهجران بيت النبي  صلى الله عليه وآله   الذي هو بيتها في الحقيقة   لم تنل منه حتى  متراً واحداً بل سوف يأتي زمان إن إبنها الحسن سلام الله عليه  الذي هو وارث البيت فيما بعد وفاة الزهراء يعود البيت إلى أبنائها  هذا أيضاً  لا يسمح له بدخول هذا البيت لكي يجدد عهداً برسول الله صلى الله عليه وآله 

مرات العرض: 3471
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (2562) حجم الملف: 54876.79 KB
تشغيل:

هذا هو القلب السليم
الحوار العقائدي وأشكاله